CNP

عناوين الفروع

Agences cnp

الهيكل التنظيمي للمركز

 الهيكل التنظيمي للمركز

قانون عدد 61 لسنة 1972

مؤرخ في 29 جويلية 1972 يتعلّق بإحداث المركز القومي البيداغوجي

 

باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس الأمّة،
أصدرنا القانون الآتي نصّه :

الباب الأوّل : أحكام عامّة

الفصل 1 > – أحدثت مؤسّسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجاريّة لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي اسمها «المركز القومي البيداغوجي».
يعتبر المركز القومي البيداغوجي تاجرا في علاقته مع الغير ويخضع لأحكام القانون التّجاري فيما عدا ما نصّ على خلافه هذا القانون.
وهو موضوع تحت إشراف وزير التّربية القومية ومقرّه بتونس العاصمة.

الفصل 2 تتمثّل مهمّة المركز القومي البيداغوجي في تنشيط إنتاج ونشر أدوات التّعليم المرخّص في استعمالها بالمدارس من طرف وزير التّربية القوميّة، وفي السّهر على أن تتوفّر تلك الأدوات لدى رجال التّعليم والتلامذة والطّلبة والمعاهد المدرسية والجامعية مع اعتبار جودة الصّنع والثّمن المناسب.
وبموجب ذلك فإنّه مكلّف بالخصوص :
فيما يتعلّق بالكتاب المدرسي :
بتنشيط التأليف وتولّي المفاهمات مع المؤسّسات الصناعية والتّجارية لضبط شروط النشر أو الطبع ولضبط شروط التّوزيع مع الحفاظ على حقوق المؤلفين وعلى حقوق المستفيدين. وفيما يتعلّق بأدوات التّعليم الأخرى :
•  بوضع تصميمها وبصنعها هو بنفسه أو عن طريق الغير
•  بتجميع شراءاتها حسب حاجات معاهد التّعليم
وباعتبار تلك الصلاحيات فإنّ المركز القومي البيداغوجي مؤهل :
أ)لضمان حقوق المؤلفين إمّا باشترائها هو بنفسه أو بالدّفاع عنها لدى مؤسّسات الطبع والتّوزيع إذا وافق المعنيون بالأمر على ذلك،
ب)لمنح رخص النشر إذا تولّى المؤلف نشر تأليفه بنفسه،
ج) لإبداء الرّأي عند تحديد أثمان الكتب المدرسية وأدوات التّعليم عامة، وذلك طبقا للتّراتيب الجاري بها العمل.
د) للعمل على تكوين صندوق للتّشجيع على الإنتاج البيداغوجي وتضبط تراتيب تنظيم هذا الصندوق وتسييره بمقتضى أمر.
هـ) لاقتراح كلّ الإجراءات العامّة أو الخاصّة الّتي تبدو له مفيدة لتنشيط إنتاج أدوات التّعليم وصنعها بأزهد الأثمان.

الباب الثاني : التّنظيم الإداري

الفصل 3 يدير المركز القومي البيداغوجي مجلس إدراة يرأسه وزير التربية القومية ويتركّب من :
•  المدير العام للمركز القومي البيداغوجي، نائبا للرئيس،
•  ممثّل عن الوزارة الأولى
•  ممثّل عن وزارة التّخطيط
•  ممثّل عن وزارة المالية
•  ممثّل عن وزارة الاقتصاد الوطني
•  ممثّل عن وزارة الفلاحة
•  أربعة ممثّلثين عن وزارة التّربية القومية
•  ممثّل عن وزارة الشؤون الثقافية والأخبار
•  ممثّل عن معهد علوم التّربية
يقع تعيين المدير العام للمركز القومي البيداغوجي بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير التّربية القومية.
ويقع تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير التربية القومية.

الفصل 4 يتولّى المدير العام للمركز القومي البيداغوجي تسيير شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية فيعد أعمال مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مقرّراته، ويمثّل المركز في جميع الأعمال المدنية والإدارية والعدلية. وله السّلطة على جميع الموظفين الّذين يسيّر شؤونهم وينتدبهم ويعينهم في عملهم ويفصلهم كل ذلك في نطاق التراتيب الجاري بها العمل. ويعقد الصّفقات حسب الصّيغ والشّروط الّتي يضبطها القانون.
وله أن يفوّض جميع سلطه أو بعضها وكذلك حق الإمضاء إمّا إلى بعض أعضاء مجلس الإدارة وإمّا إلى بعض الأعوان التّابعين له بالنّظر. ويتمتّع بأوسع السّلط لاتّخاذ القرارات في كلّ الأمور غير الّتي نصّ على أنّها من المشمولات الخاصّة بمجلس الإدارة.

الفصل 5 يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه بناء على طلب من المدير العام للمركز أو بطلب من نصف أعضائه ويعقد من الاجتماعات ما تدعو إليه حاجة مصلحة المركز وعلى الأقل مرتين في السنة.
ويبلغ جدول الأعمال إلى علم أعضاء مجلس الإدارة ثمانية أيّام على الأقلّ قبل موعد الاجتماع.
ولا تكون المداولات ماضية إلاّ إذا حضرها نصف أعضاء المجلس على الأقلّ وإذا لم يتمّ ذلك النّصاب فيعقد اجتماع ثان بعد أجل ثمانية أيّام مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 6 لا تكون مقرّرات مجلس الإدارة ملزمة إلاّ إذا صدرت عن أغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة التّعادل يكون صوت الرّئيس مرجّحا.

الفصل 7 تثبت مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات تدرج ضمن دفتر يحفظ بمقرّ المركز القومي البيداغوجي وتكون المحاضر المذكورة ممضاة من طرف الرئيس وكاتب الجلسة.
والنسخ أو المتقطفات من المحاضر المذكورة الّتي يراد تقديمها لسلطة الإشراف أو للعدالة أو لغيرهما من المصالح يشهد بمطابقتها للأصل إمّا المدير العام للمركز أو أي عضو من أعضاء المجلس مفوّض من طرفه.

الفصل 8 – يتمتّع مجلس الإدارة بأوسع السّلط للقيام أو الإذن بجميع العقود والعمليّات الّتي هي من متعلّقات المركز القومي البيداغوجي ويتولّى على الأخص :
•  ضبط القانون الأساسي للمستخدمين وضبط عددهم وأجورهم.
•  التّفاوض في جميع البرامج العامّة للاستثمار وبرامج التّجهيز والتّوسيع.
•  ضبط مشروع ميزانية المركز كل سنة وكذلك ضبط التّغييرات اللاّزمة أثناء العام.
•  التّفاوض في شأن جميع الصفقات والاتّفاقات والمفاهمات والمصالحات مهما كان مقدارها.

الباب الثالث : التنظيم المالي - القسم الأول : الميزانية

1 – ميزانية التّسيير :

الفصل 9 مجلس الإدارة يضبط كلّ عام بناء على اقتراح المدير العام للمركز ميزانية التّسيير للسنة الموالية.
ويتولّى أثناء العام، إن اقتضى الحال، تنقيح الميزانية إمّا بطلب من وزير المالية وإمّا من تلقاء نفسه.
تعرض ميزانية التّسيير والتّنقيحات المدخلة عليها على مصادقة وزير المالية وإمّا من تلقاء نفسه.
تعرض ميزانية التّسيير والتّنقيحات المدخلة عليها على مصادقة وزير التّربية القومية ووزير المالية وذلك في أجل أقصاه ثمانية أيّام.

الفصل 10 – تشمل ميزانية التّسيير تقديرات المقابيض والمصاريف المتعلّقة بمهمة المركز كما هي مبيّنة بالفصل الثّاني من هذا القانون.
وتشمل ميزانية التّسيير بالخصوص :
•  في باب المقابيض :
- المداخيل الحاصلة من تحقيق العمليات المتعلّقة بمهمة المركز.
- التبرّعات والهبات الممنوحة للمركز لتمويل مصاريف التّسيير وذلك بعد موافقة وزير التّربية القومية. هذا وإنّ التبرّعات التي تتبعها التزامات يجب أن يرخّص فيها بمقتضى أمر.
•  في باب المصاريف :
- مصاريف الاستثمار بكل أنواعها النّاتجة عن تحقيق غاية المركز.

2 – ميزانية التّمويل :

الفصل 11 يقدم المركز القومي البيداغوجي كلّ سنة مشروع ميزانية التّمويل مع تعيين العمليات المتعلّقة بالمصاريف وذكر برنامج التّمويل الموافق لها.
إعداد تلك الميزانية والنّظر فيها من طرف مجلس الإدراة والمصادقة عليها من طرف سلطة الإشراف تقع حسب الإجراءات المحدّدة أعلاه بالنّسبة لميزانية التّسيير.

الفصل 12 تشمل ميزانية التّمويل بالخصوص :
•  في باب المقابيض :
•  مساهمة ميزانية التّسيير
•  المبالغ المأخوذة من المال الاحتياطي
•  محصول القروض المعقودة من طرف المركز
•  التبرعات والهبات الممنوحة للمركز لمجابهة مصاريف التمويل بعد موافقة وزير التّربية القومية. هذا وإنّ التّبرعات والهبات الّتي تتبعها التزامات يجب أن يرخص فيها بمقتضى أمر.
•  في باب المصاريف :
•  المصاريف النّاتجة عن إنشاء المحلات الأولى القارّة بما في ذلك الأثاث والأدوات التّابعة لها.
•  مصاريف تجديد الأثاث والأدوات.
•  دفع أقساط القروض المبرمة من طرف المركز.

الفصل 13 لا يمكن للمركز القومي البيداغوجي الاقتراض إلا بقصد :
•  تغطية مصاريف التّمويل
•  دفع القروض الّتي في ذمّته أو توثيقها أو تحويلها.
•  القروض المبرمة من طرف المركز يجب أن يرخّص فيها بقرار صادر عن وزير المالية.

الباب الثالث : التنظيم المالي -القسم الثاني :الحسابات

الفصل 14 باستثناء الأحكام الخاصّة المنصوص عليها في هذا القانون تكون حسابية المركز القومي البيداغوجي خاضعة للقواعد الّتي تخضع لها المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتّجارية.
يقع تقديم الحسابات طبقا لنظام المحاسبة العام.
تبتدئ السّنة الحسابية في أوّل جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر.
الحساب الاصطلاحي المنصوص عليه بالفصل 15 من هذا القانون والموازنة وحساب الإنتاج وحساب الاستثمار وحساب توزيع المحصول الخام للاستثمار وحساب توزيع المحصول الصافي للاستثمار تضبط من طرف مجلس الإدارة بناء على تقرير المراقب المالي وذلك قبل 31 مارس من السنة الموالية للعام الّذي تتعلّق به تلك الحسابات وتعرض على مصادقة وزير المالية ووزير التّربية القومية.

الفصل 15 في نطاق الحسابية المنصوص عليها بالفصل السابق يحرّر المركز القومي البيداغوجي حسابا اصطلاحيا سنويا يتعلّق بالاستثمار وحسابا تحليليا لنتائج الاستثمار طبقا لنظام المحاسبة العام.

الفصل 16 يحرّر المركز القومي البيداغوجي أيضا حسابا اصطلاحيا سنويا للتّمويل يشمل العناصر المذكورة بالفصل الثاني عشر من هذا القانون.

الباب الرابع : إشراف الدولة

الفصل 17 تعرض وجوبا على مصادقة وزير التربية القومية مقرّرات مجلس الإدارة المتعلّقة :
•  بمشاريع ميزانية التّسيير وميزانية التّمويل.
•  بضبط عدد المستخدمين وقانونهم الأساسي وتحديد أجورهم.
•  بإبرام القروض من جميع الأنواع.
•  بالمصالحات والصّفقات والشّراءات والتّفويتات الّتي تتجاوز مبلغا أقصى يعيّنه قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزير التّربية القومية.

الفصل 18 يُعيّنُ لدى المركز القومي البيداغوجي مراقب مالي بقرار من وزير المالية.
للمراقب المالي حق المشاركة بصورة استشارية في جلسات مجلس الإدارة وهو مكلف بإجراء المراقبة على جميع العمليات الّتي من شأنها أن يكون لها تأثير مالي أو اقتصادي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وللقيام بمأموريته يمكن للمراقب المالي أن يطلب جلب جميع الوثائق والدّفاتر أو الاطلاع عليها في مكانها وله أن يعطي رأيه في الميزانية والتّنقيحات المدخلة عليها ويجرى مراقبته على تنفيذ الميزانية ويتتبع تقديرات المقابيض.
يحضر المراقب المالي المناقصات ويؤشر على عقود شراء الأدوات والأشغال والنّقل وعلى اتّفاقات المصالحات وكذلك على عقود التّفويت والشّراء وذلك في نطاق ما يحدّده قرار من وزير المالية.
يسهر المراقب المالي على احترام مقرّرات سلط الإشراف ويمكن له أن يطالب بتأجيل تنفيذ أي تدبير يظهر له فيه ما يمسّ بمصالح الدّولة وحقوقها. ويجب أن يكون مطلبه معلّلا والتّدبير الّذي وقع تأجيله بهذه الصورة يعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع الموالي إلاّ في صورة التأكد. وفي هذه الصورة يتعيّن على المدير العام للمركز عرض المسألة على تحكيم وزير المالية ووزير التّربية القومية دون انتظار اجتماع مجلس الإدارة وإن مرّت عشرة أيام دون أن يتم التّحكيم يكون قرار مجلس الإدارة ماضيا.
يحال للاطلاع على المراقب المالي وبالنسبة لكل عام حساب التّسيير وحساب التّمويل.

الباب الخامس : أحكام مختلفة

الفصل 19 إنّ الصفقات والاتّفاقات الّتي يبرمها المركز لا تخضع للتّراتيب الجاري بها العمل بخصوص الصّفقات العمومية، بل تخضع لتراتيب خاصّة تضبط بمقتضى أمر.

الفصل 20 يوضع على ذمّة المركز القومي البيداغوجي المحصول الصّافي من مخلّفات الجمعية الّتي كانت تدعى «الدّيوان التّربوي».
ويقوم بتقدير هذا المورد لجنة ذات ثلاثة أعضاء يعيّنون بالاشتراك من طرف وزير المالية ووزير التّربية القومية.

الفصل 21 يسعف المركز القومي البيداغوجي بمنحة أولى مقدارها خمسة وعشرون ألف دينار لتسديد المصاريف النّاتجة عن إنشاء المحلاّت الأولى وتؤخذ تلك المنحة من ميزانية مصاريف التّنمية للدّولة.

الفصل 22 في صورة حلّ المركز القومي البيداغوجي ترجع جميع المكاسب للدّولة وهي تتولّى تنفيذ ما أبرمته المؤسّسة من التزامات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.

وصدر بقصر قرطاج في 29 جويلية 1972
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة